لا بأس به » ( 1 ) . وروى عن أبان بن تغلب قال : « قلت لأبي عبد اللَّه إنّا لنسافر ولا يكون معنا نخالة فنتدلَّك بالدقيق ؟ فقال : لا بأس . إنّما الفساد فيما أضرّ بالبدن وأتلف المال . فأمّا ما أصلح البدن فإنّه ليس بفساد إنّي ربّما أمرت غلامي فلتّ لي النقيّ بالزيت فأتدلَّك به » ( 2 ) . قال الجوهري : النقيّ مخّ العظم ( 3 ) . وروى الشيخ في التهذيب عن إسحاق بن عبد العزيز عن رجل ذكره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له : « إنّا نكون في طريق مكَّة ، نريد الإحرام ولا يكون معنا نخالة نتدلَّك به من النورة ، فنتدلك بالدقيق فيدخلني من ذلك ما اللَّه به عليم . قال : مخافة الإسراف ؟ فقلت : نعم . فقال : ليس فيما أصلح البدن إسراف . أنا ربّما أمرت بالنقيّ يلتّ بالزيت فأتدلَّك به ، وإنّما الإسراف فيما أتلف المال وأضرّ بالبدن » ( 4 ) . فصل : وروى الصدوق في من لا يحضره الفقيه عن الصادق عليه السّلام مرسلا أنّه قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : ينبغي للرجل أن يتوقّى النورة يوم الأربعاء فإنّه يوم نحس مستمرّ » ( 5 ) .
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 896
مساهمون: حسن بن زين الدين العاملي
ص٨٩٦
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 499 ، الحديث 13 .
( 2 ) الكافي 6 : 499 ، الحديث 16 .
( 3 ) الصحاح 6 : 2515 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 376 ، الحديث 1160 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 120 ، الحديث 266 .