تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 841

مساهمون:

ص٨٤١

واحتجّوا للأوّل بفعل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله . وللثاني بتعليم النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أصحابه ذلك . وللثالث بما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه عن أبي جعفر عليه السّلام مرسلا أنّه قال : « إذا بال الرجل فلا يمسّ ذكره بيمينه » ( 1 ) . مسألة [ 13 ] : ويكره أن يستصحب معه ما عليه اسم اللَّه كخاتم ومصحف . قاله بعض الأصحاب . وقال الصدوق في من لا يحضره الفقيه : ولا يجوز للرجل أن يدخل إلى الخلاء ومعه خاتم عليه اسم اللَّه أو مصحف فيه القرآن ( 2 ) . ولا نعرف للحكم بالكراهة هنا أو بغيرها دليلا سوى ما رواه الشيخ عن عمّار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه قال : « لا يمسّ الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم اللَّه : إلى أن قال : ولا يدخل المخرج وهو عليه » ( 3 ) . وعن أبان بن عثمان عن أبي القاسم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « قلت له : الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم اللَّه تعالى ؟ فقال : ما أُحبّ ذلك . قال : فيكون اسم محمّد ؟ قال : لا بأس » ( 4 ) . وطريق هاتين الروايتين ضعيف .

هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 28 ، الحديث 55 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 29 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 31 ، الحديث 82 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 33 ، الحديث 84 .