البحث الثالث في بقايا مسائل متفرّقة من أحكام النجاسات مسألة [ 1 ] : المشهور بين علمائنا عدم الفرق في النجاسات كلَّها بين القليل منها والكثير بالنظر إلى أصل التنجيس وإن كان الفرق بينهما بالنظر إلى العفو ثانيا في الدم كما مرّ تحقيقه ، وفي المسألة أقوال أُخر شاذّة صار إليها بعض المتقدّمين . وقد مرّ منها قول ابن الجنيد بطهارة ما نقص عن سعة الدرهم . وبقي ثلاثة أقوال أُخر . أحدها : ما حكاه العلَّامة في المختلف عن ابن إدريس أنّه قال : قال بعض أصحابنا إذا ترشّش على الثوب أو البدن مثل رؤوس الإبر من النجاسات فلا بأس بذلك . ثمّ قال ابن إدريس : والصحيح وجوب إزالتها قليلة كانت أو كثيرة ( 1 ) . الثاني : ما حكاه في المختلف أيضا عن السيّد المرتضى أنّه قال في جواب المسائل الميافارقيات نجاسة الخمر أغلظ من سائر النجاسات لأنّ الدم وإن
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 803
مساهمون: حسن بن زين الدين العاملي
ص٨٠٣
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 1 : 490 .