تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 801

مساهمون:

ص٨٠١

العبّاس عن عبد اللَّه بن المغيرة عن غياث عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن أبيه قال : « لا تغسل بالبزاق شيء غير الدم » ( 1 ) . وليس في طريق هذه الرواية من يتوقّف في شأنه سوى غياث راويها . وهو غياث بن إبراهيم التميمي . وقد وثّقه النجاشي ( 2 ) . والشيخ لم يتعرّض له بمدح ولا غيره في كتاب الرجال ولا في الفهرست بل اقتصر على ذكره ( 3 ) . وقال العلَّامة : إنّه ثقة وكان ( بتريا ) ( 4 ) . وطعن فيه بذلك المحقّق في المعتبر أيضا ( 5 ) . وروى الشيخ بإسناد آخر فيه ضعف عن عبد اللَّه بن المغيرة عن غياث ابن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن أبيه عن علي عليه السّلام : « لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق » ( 6 ) . وذكر العلَّامة في المختلف بعد حكايته لعبارة ابن الجنيد أنّه إن قصد بذلك الدم النجس وأنّ تلك الإزالة تطهّره فهو ممنوع . وإن قصد إزالة الدم الطاهر كدم السمك وشبهه أو إزالة النجس مع بقاء المحلّ على نجاسته فهو صحيح ( 7 ) . ثمّ ذكر أنّ حجّته الرواية الثانية ولم يتعرّض للأولى .

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 423 ، الحديث 1339 .
( 2 ) رجال النجاشي : 305 .
( 3 ) رجال الطوسي : 270 ، والفهرست : 123 .
( 4 ) خلاصة الأقوال : القسم الثاني نقلا عن تنقيح المقال .
( 5 ) المعتبر 1 : 84 .
( 6 ) تهذيب الأحكام 1 : 425 ، الحديث 1350 .
( 7 ) مختلف الشيعة 1 : 493 .
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 801 | حسن بن زين الدين العاملي / السيد منذر الحكيم