تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 752

مساهمون:

ص٧٥٢

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ لهذه المسألة تتمّات وتفريعات يأتي بيانها في أحكام الخلوة إذ هي بذلك المقام ألصق . مسألة [ 29 ] : ويكفي في إزالة النجاسة عن أسفل النعل والخفّ والقدم مسحه في الأرض أو المشي عليها . ويعتبر ذهاب عين النجاسة بذلك حيث يكون لها عين . وهذا الحكم ممّا لا يعرف فيه بين الأصحاب خلاف . إلَّا أنّ العلَّامة في التحرير استشكل ثبوته في القدم ( 1 ) . وعزى في المنتهى القول بمساواته للنعل إلى بعض الأصحاب ثمّ ذكر أنّ في رواية صحيحة دلالة عليه . وقال بعد ذلك : وعندي فيه توقّف ( 2 ) . مع أنّه جزم بالحكم في صدر المسألة وصرّح باستواء الثلاثة فيه . وإنّما ذكر ما حكيناه بعد فراغه من بحث المسألة وانتقاله إلى فروعها فذكر ذلك في جملة الفروع ، وكلامه في سائر كتبه التي رأيناها خال من هذا التوقّف مصرّح بالتسوية بين الثلاثة وكذا كلام جمهور المتأخّرين من الأصحاب . وأمّا المتقدّمون فمنهم من صرّح بالتسوية ومنهم من اقتصر على الخفّ والنعل ولم يتعرّض للقدم بنفي ولا إثبات ، وجماعة منهم لم يذكروا المسألة من أصلها .

هامش
( 1 ) تحرير الأحكام 1 : 25 .
( 2 ) منتهى المطلب 3 : 285 .
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 752 | حسن بن زين الدين العاملي / السيد منذر الحكيم