تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 661

مساهمون:

ص٦٦١

قال : « سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس ؟ فقال : رش وصلّ » ( 1 ) . وروى أبو بصير قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الصلاة في بيوت المجوس فقال : رش وصلّ » ( 2 ) . وفي هذين الخبرين نوع إشعار بالاكتفاء في زوال النجاسة عن الأرض بصبّ الماء عليها وإلَّا لم يكن للرشّ في المواضع المذكورة فائدة كما لا يخفى . وكذا في صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في السطح يبال عليه فيصيبه السماء فكيف فيصيب الثوب ؟ قال : لا بأس به . ما أصابه من الماء أكثر منه ( 3 ) . وقد مرّ هذا الحديث في حكم ماء المطر . ووجه الإشعار فيه تعليل نفي البأس بكون الماء الذي أصاب المحلّ أكثر من البول ، وأنّه ليس بالبعيد كون أداة التعريف في الماء للعهد الذهني لا الخارجي فتأمّل . مسألة [ 10 ] : واختلف الأصحاب في حكم غير البول من سائر النجاسات إذا أصاب ( 4 ) غير الأواني ، فذهب جمع منهم إلى الاكتفاء فيها بالمرّة الواحدة ، وهو اختيار

هامش
( 1 ) الكافي 3 : 387 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 222 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 7 .
( 4 ) في « أ » : إذا أصابت .
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 661 | حسن بن زين الدين العاملي / السيد منذر الحكيم