تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨

للجمع . ذكره في الخلاف والاستبصار ( 1 ) . وظاهره في التهذيب أنّ وجه الجمع ما يدلّ عليه رواية عمّار بصريحها أعني إيجاب الإعادة مع الصلاة في الثوب وانتفائها مع عدم الصلاة فيه من غير أن ينظر إلى كون ذلك واقعا عن ضرورة أو لا عنها ( 2 ) . وهذا هو الوجه لو نهضت الروايات المذكورة حجّة ، لكنّها غير ناهضة كما سنوضحه ، لا سيّما الأخيرة التي هي الباعث على الجمع الذي صار إليه . قال في المعتبر : ولو قيل الدليل على ما فصّله الشيخ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه غيره ؟ قال : يصلَّي فيه إذا اضطرّ إليه ( 3 ) . قلنا : الاضطرار يكفي فيه عدم التمكَّن من غيره ( 4 ) . وهذا كلام جيّد . حجّة القول الآخر : ما رواه عليّ بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عليه السّلام قال : « سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كلَّه يصلَّي فيه أو يصلَّي عريانا ؟ فقال : إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء صلَّى فيه ولم يصلّ عريانا » ( 5 ) . وما رواه الصدوق عن محمّد بن علي الحلبي في الصحيح أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام « عن الرجل يكون له الثوب الواحد ، فيه بول لا يقدر على غسله ؟

هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 476 ، والاستبصار 1 : 169 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 407 ، ذيل الحديث 1279 .
( 3 ) الاستبصار 1 : 169 ، الحديث 584 .
( 4 ) المعتبر 1 : 445 .
( 5 ) الاستبصار 1 : 169 ، الحديث 585 .