تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 620

مساهمون:

ص٦٢٠

الخبر الثاني . مسألة [ 8 ] : والمشهور بين الأصحاب العفو عن نجاسة ثوب المربّية للصبيّ ذات الثوب الواحد إذا غسلته في اليوم مرّة . والحجّة في ذلك على ما ذكره الفاضلان في المعتبر والمنتهى ما رواه الشيخ عن أبي حفص عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سئل عن امرأة ليس لها إلَّا قميص ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع ؟ قال : تغسل القميص في اليوم مرّة » ( 1 ) . وإنّ تكرار بول الصبيّ يمنع التمكَّن من إزالته فجرى مجرى دم القرح الذي لا يمنع من استصحاب الثوب في الصلاة ( 2 ) . قال المحقّق : فكما يجب اتّباع الرواية هناك دفعا للحرج فكذا هنا لتحقّق الحرج في الإزالة ( 3 ) . وهذه الحجّة بيّنة الوهن فإنّ الرواية ضعيفة السند ، فلا تصلح لتأسيس حكم شرعيّ . واعتبار الحرج يقتضي إناطة الحكم بما يندفع معه ، لا بالزمان المعيّن . والإلحاق بدم القرح قياس . ووجوب اتّباع الرواية هناك ليس باعتبار الحرج ، وإنّما هو لصلاحيّتها لإثبات الحكم . وجهة الجرح مؤيّدة لها . وحيث إنّ الصلاحيّة هنا منتفية فلا

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 250 ، الحديث 719 .
( 2 ) منتهى المطلب 3 : 271 .
( 3 ) المعتبر 1 : 444 .
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 620 | حسن بن زين الدين العاملي / السيد منذر الحكيم