تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥

معلَّقا بمايع خاصّ فيحتاج التعدية إلى ارتكاب التكلَّف الذي أشرنا إليه . وعلى كلّ حال فكون الحكم إجماعيّا يسهّل الخطب . مسألة [ 2 ] : جمهور الأصحاب على أنّ الماء المضاف لا يرفع الحدث بل ادّعى عليه الإجماع جماعة منهم المحقّق في الشرائع ( 1 ) والعلَّامة في النهاية والمنتهى ( 2 ) ، والشهيد في الذكرى ( 3 ) . وخالف في ذلك الصدوق رحمه اللَّه فقال في من لا يحضره الفقيه : « ولا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة والاستياك بماء الورد » ( 4 ) . وحكى الشيخ في الخلاف عن قوم من أصحاب الحديث منّا أنّهم أجازوا الوضوء بماء الورد ( 5 ) . والمعتمد عندي ما عليه الأكثر . لنا : قوله تعالى : * ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ) * ( 6 ) أوجب عند عدم الماء المطلق التيمّم ، فعلم انتفاء الواسطة . ويؤيّده ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « عن الرجل

هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 15 .
( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 236 ، ومنتهى المطلب 1 : 114 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : 7 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 6 .
( 5 ) الخلاف 1 : 55 ، المسألة الخامسة .
( 6 ) المائدة : 6 .