تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩

مسألة [ 8 ] : ذهب الشيخ في النهاية إلى المنع من استعمال الماء الذي وقع فيه الوزغ وخرج منه حيّا ، فقال : « والوزغ إذا وقع في الماء ثمّ خرج منه لم يجز استعماله على حال » ( 1 ) . وظاهر كلام الصدوقين يعطي ذلك أيضا حيث قال في من لا يحضره الفقيه : « فإن وقع وزغ في إناء فيه ماء أهريق ذلك الماء » ( 2 ) . وقريب من هذه العبارة عبارة والده في الرسالة . وكأنّ الشيخ بنى ذلك على ما حكم به في باب تطهير الثياب من مساواة الوزغ للكلب والخنزير في وجوب غسل ما يصيبه من الثوب أو البدن برطوبة ( 3 ) . وسيأتي البحث فيه وبيان ضعفه . والظاهر أنّ كلام الصدوقين ناظر إلى ذلك أيضا . وقد قال المحقّق في المعتبر بعد حكايته لهذا الحكم عن الجماعة : « والوجه الكراهيّة تمسّكا بالأصل ولأنّه ليس بنجس العين ( 4 ) . ولما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال : « سألته عن العظاية والحيّة والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس » ( 5 ) . وما قاله المحقّق جيّد . والحديث الذي ذكره صحيح . ويكفي في الكراهيّة رعاية الخروج من خلاف الجماعة .

هامش
( 1 ) النهاية ونكتها 1 : 208 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 8 .
( 3 ) النهاية ونكتها 1 : 267 .
( 4 ) المعتبر 1 : 100 .
( 5 ) الاستبصار 1 : 23 ، الباب 11 .
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 409 | حسن بن زين الدين العاملي / السيد منذر الحكيم