يصدق معه مسمّى الغسل . قال العلَّامة رحمه اللَّه : « الغالب في تلك الأراضي التي لا يوجد فيها إلَّا الثلج أو الجمد شدّة البرودة المانعة من الملامسة فيحمل عليه لظهوره » ( 1 ) . إذا عرفت هذا فاعلم أنّ صحّة استعمال الثلج والجمد لا يختصّ بحال الضرورة - بناء على ما اخترناه من اشتراطه بتحقّق الغسل - إذ لا يبقى بينه وبين غيره من المياه فرق وأمّا على ما يظهر من كلام الشيخ من الاكتفاء فيه بالدهن وجعل ذلك من خصوصيّاته ( 2 ) ، فالذي ينبغي تقييده بحال الضرورة . فرع : قال العلَّامة في المنتهى : الذايب من الثلج والبرد يجوز التطهّر به أمّا الملح الذايب إذا كان أصله من السبخ فلا ( 3 ) . وهذا الكلام يلوح منه أنّه يرى الفرق في الملح بين ما أصله من السبخ وهو المسمّى بالجبلي وبين ما أصله الماء ويعبّر عنه بالمائي وأنّ المنع من الاستعمال في الطهارة مخصوص بالجبلي . وله في النهاية كلام يخالف هذا حيث قال : إنّ الملح المائي أصله الأرض أيضا لأنّ المياه تنزل من السماء عذبة ثمّ يختلط بها أجزاء السبخة فينعقد ملحا . ولهذا لا تذوب بالشمس . ولو كان منعقدا من الماء لذاب كالمجمّد ( 4 ) . وهذا هو الأظهر .
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 407
مساهمون: حسن بن زين الدين العاملي
ص٤٠٧
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 : 174 .
( 2 ) الخلاف 1 : 52 ، ذيل المسألة 3 .
( 3 ) منتهى المطلب 1 : 23 .
( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 227 .