البحث السابع في بقايا مسائل متفرّقة من أحكام المطلق مسألة [ 1 ] : المشهور بين الأصحاب أنّ الماء إذا أسخنته الشمس في الآنية كره استعماله في الطهارة . وقد ادّعى فيه الشيخ الإجماع في الخلاف إلَّا أنّه اشترط في الحكم القصد إلى ذلك حيث قال : « المسخّن بالشمس إذا قصد به ذلك مكروه إجماعا » ( 1 ) . وأطلق في النهاية ( 2 ) وكذا أكثر الأصحاب بل صرّح جمع منهم بعدم الفرق . واحتجّوا : لأصل الحكم بما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « دخل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله على عاشية وقد وضعت قمقمتها في الشمس فقال : يا حميرا ما هذا ؟ قالت : أغسل رأسي وجسدي . قال : لا تعودي فإنّه يورث البرص » ( 3 ) . وما رواه إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « قال رسول
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 55 ، المسألة 4 .
( 2 ) النهاية ونكتها 1 : 211 .
( 3 ) الاستبصار 1 : 30 ، الحديث 79 ، الباب 16 .