تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤

في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه » ( 1 ) . والحكم بتحريم اللحم يدلّ على عدم تحقّق الذكاة ، وذلك يقتضي الحكم بموته حتف أنفه ، والنجاسة لازمة له . والجواب : المنع من دلالة حرمة اللحم على عدم تحقّق الذكاة وإنّما يدلّ على ذلك لو كان الحكم بالتحريم موقوفا عليه ، وهو في حيّز المنع أيضا لجواز استناده إلى جهالة الحال وحصول الاشتباه فإنّ التحريم حينئذ هو مقتضى الأصل لاشتراط الحلّ بأمر وجوديّ . ولا ريب أنّ الأصل في مثله العدم فيعمل بكلّ من أصلي طهارة الماء وحرمة اللحم . وما يقال : من أنّ العمل بالأصلين إنّما يصحّ مع إمكانه وهو منتف لأنّه كما يستحيل اجتماع الشيء مع نقيضه كذلك يستحيل اجتماعه مع نقيض لازمه . وموت الحيوان يستلزم نجاسة الماء فلا يجامع الحكم بطهارته كما لا يجامع تذكيته . فجوابه : أنّ عدم الإمكان إنّما يتحقّق إذا جعل التحريم مستندا إلى العلم بعدم التذكية الذي هو عبارة عن موته حتف أنفه لا إذا جعل مسبّبا عن عدم العلم بالتذكية . والحكم بطهارة الماء إنّما يتوقّف على عدم العلم بوجود النجاسة لا على العلم بعدمها إذ الشكّ في نجاسة الواقع لا يقتضي نجاسة الماء قطعا كما بيّناه .

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 9 : 52 ، الحديث 216 ، باب الصيد .