پرش به محتوای اصلی

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحه 316

پدیدآورندگان:

ص۳۱۶
[ الفرع ] الخامس : إذا وقع على ماء قليل طاهر فإن كان بطريق الجريان تقوّى به كالجاري فلا ينفعل بالملاقاة حينئذ . وإن كان بمجرّد التقاطر لم يفده تقوّيا لما بيّناه من عدم دلالة الروايات على ثبوت جميع أحكام الجاري له فيبقى داخلا في عموم قاعدة القليل . وكذا لو اجتمع منه ما لا يتحقّق معه الجريان فإنّه لا يخرج به عن حكم القليل بالنظر إلى الانفعال بما يرد عليه من النجاسات .