تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢

وجزم العلَّامة في المنتهى ببقائه على الطهارة ( 1 ) ، وقوّاه الشهيد في الذكرى ( 2 ) . قال : وهذا من باب عدم النجاسة بالظنّ . والأمر والحكم كما قال . [ المسألة ] الخامسة عشرة : المشهور بين الأصحاب استحباب التباعد بين البئر والبالوعة بمقدار خمس أذرع إن كانت البئر فوق البالوعة ، أو كانت الأرض صلبة ، وإلَّا فسبع . وصرّح جماعة منهم باعتبار الفوقيّة بالجهة حيث يستوي القراران بناء على أنّ جهة الشمال أعلى فحكموا بفوقيّة ما يكون فيها منهما ( 3 ) . وخالف ابن الجنيد في التقدير فقال في المختصر : « لا استحبّ الطهارة من بئر يكون بئر النجاسة ( 4 ) التي يستقرّ فيها من أعلاها في مجرى الوادي إلَّا إذا كان بينهما في الأرض الرخوة اثنتا عشرة ذراعا وفي الأرض الصلبة سبعة أذرع . فإن كانت تحتها والنظيفة أعلاها فلا بأس ، وإن كانت محاذيتها في سمت القبلة . فإذا كان بينهما سبعة أذرع تسليما لما رواه ابن يحيى عن سليمان الديلمي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام » ( 5 ) . والذي يستفاد من هذه العبارة أنّه يرى التقدير بالاثنتي عشرة شبر طين

هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 : 113 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : 11 .
( 3 ) في « ب » : ما يكون فيها منها .
( 4 ) في « أ » و « ب » : بئر يكون بين النجاسة .
( 5 ) تهذيب الأحكام 1 : 410 ، الحديث 1292 .
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 292 | حسن بن زين الدين العاملي / السيد منذر الحكيم