ولو سلَّم لاتّجه اعتبار الأولوية حينئذ والاكتفاء للبعرة بالسبع . وما ذكره من أنّ ابن إدريس رضوان اللَّه عليه لا يعتبر الأولوية هنا بل يوجب للبعرة نزح الجميع ( 1 ) يحتمل أن يكون نظره فيه إلى ما أشرنا إليه من عدم ظهور الاستلزام . وعلى تقدير ثبوته فالمناقشة إنّما تتوجّه عليه هناك لا هنا . مسألة [ 26 ] : وينزح السبع أيضا لاغتسال الجنب . ذكره جماعة من الأصحاب منهم الفاضلان والشهيد رحمهم اللَّه ( 2 ) . واشترط ابن إدريس فيه الارتماس . وعبارة الشيخين تؤذن به ( 3 ) . وجملة ما ورد من الأخبار في هذا الباب أربع روايات : الأولى : صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إن سقط في البئر دابّة صغيرة أو نزل فيها جنب ، نزح منها سبع دلاء » ( 4 ) . والثانية : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : « إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء » ( 5 ) . والثالثة : رواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « فإن وقع فيها جنب ،
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 230
مساهمون: حسن بن زين الدين العاملي
ص٢٣٠
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 72 .
( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 259 ، والمعتبر 1 : 70 ، وذكرى الشيعة : 11 .
( 3 ) السرائر 1 : 79 ، والمقنعة : 67 ، والنهاية ونكتها 1 : 208 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 241 ، الحديث 695 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 1 : 244 ، الحديث 704 .