تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨

وأمّا القائلون بالانفعال بالملاقاة فجعلوا النّزح طريقا للتطهير مع الطرق المذكورة سابقا في تطهير الواقف ، على خلاف يأتي . مسألة [ 3 ] : ينزح جميع الماء وجوبا أو استحبابا - على الخلاف - لموت البعير ولا نعرف في ذلك من الأصحاب مخالفا . ويدلّ عليه ما رواه الشيخان : ( الكليني والطوسي ) عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء » . إلى أن قال : « وإن مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر فلينزح » ( 1 ) . وسند هذا الحديث معتبر إلَّا أنّ في بلوغه حدّ الصحة نظر لأنّ فيه محمّد ابن عبد الجبّار ، ولم يوثّقه غير الشيخ وتبعه العلَّامة رضوان اللَّه عليه ، وليس ذلك بكاف على ما مرّ بيانه في مسألة كمّية الكرّ . واستدلّ له الشيخ في الاستبصار مع هذا الخبر بما رواه في الصحيح عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إن سقط في البئر دابّة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء ، وإن مات فيها ثور أو صبّ فيها خمر نزح ( 2 ) الماء كلَّه » ( 3 ) . ووجه الدلالة فيه غير ظاهر . نعم رواه في التهذيب بزيادة يمكن الاحتجاج

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 132 ، أبواب الماء المطلق ، الباب 15 ، الحديث 6 . الكافي 3 : 6 ، الحديث 7 ، وتهذيب الأحكام 1 : 240 ، الحديث 694 ، والاستبصار 1 : 34 ، الحديث 92 .
( 2 ) في « ب » : نزح منها الماء كله .
( 3 ) الاستبصار 1 : 34 - 35 .