تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧

شيء » ( 1 ) . والمراد بالرّكى الآبار . واستدلّ له مع ذلك بعموم ما دلّ على اشتراط بلوغ الماء مقدار الكرّ في عدم انفعاله بالملاقاة . والجواب عن الرواية : أنّها ضعيفة السند ، وعن الاحتجاج بالعموم : أنّه مخصوص بخبر محمّد بن إسماعيل فإنّ تعليل عدم النجاسة بالملاقاة فيه بالمادّة يقتضي عدم الفرق بين القليل والكثير . مسألة [ 2 ] : أكثر القائلين بعدم انفعال البئر بالملاقاة ذهبوا إلى استحباب النّزح . وقال الشيخ بوجوبه ، بناء على القول بالطهارة ، وقد علمت أنّه ( 2 ) الظاهر من مذهبه في كتابي الحديث . وتبعه على هذا القول العلَّامة رحمه اللَّه في المنتهى ( 3 ) . وحجتهم عليه الأخبار الكثيرة الواردة بالأمر به ، وهو للوجوب عندهم . ويضعّف بأنّ تلك الأخبار وإن كانت كثيرة إلَّا أنّ الغالب عليها الاختلاف ، والإجمال ، وضعف الأسناد ، وذلك أمارة الاستحباب ، إذ التساهل في الواجب بمثل هذا القدر غير معهود . وبأنّ الاكتفاء بمزيل التغيّر في خبر محمّد ( 4 ) بن إسماعيل ابن بزيع - كما دلّ على عدم تأثير الملاقاة - دلّ على عدم وجوب النّزح . وإلَّا فلا معنى لوجوب نزح القدر مع عدم التغيّر وعدمه معه .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 118 ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 8 .
( 2 ) في « أ » و « ب » : أنّ الظاهر .
( 3 ) في « ب » : في القواعد .
( 4 ) في « أ » و « ب » : في خبر ابن إسماعيل بن بزيع .
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 177 | حسن بن زين الدين العاملي / السيد منذر الحكيم