تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥

والمتّجه حينئذ اشتراط الدفعة في الإلقاء لأنّ وقوعه تدريجا يقتضي خروجه عن المساواة ، فتنفعل ( 1 ) الأجزاء التي يصيبها الماء النجس وينقص الطاهر عن الكرّ ، فلا يصلح لإفادة الطهارة . ولا فرق في ذلك بين المتغيّر وغيره لاشتراك الكلّ في التأثير في القليل ، والمفروض صيرورة الأجزاء بعدم المساواة في معنى القليل . [ الصورة ] الثانية : أن يهمل ( 2 ) اعتبار المساواة ولكن يشترط ( 3 ) الامتزاج . والوجه عدم اعتبار الدفعة حينئذ ، بل ما يحصل به ممازجة الطاهر بالنجس واستهلاكه له ( 4 ) حتى لو فرض حصول ذلك قبل إتمام إلقاء الكرّ لم يحتج إلى الباقي . ولا يفرّق ( 5 ) هنا أيضا بين المتغيّر وغيره ، لكن يعتبر في المتغيّر مع الممازجة زوال تغيّره ، فيجب أن يلقى عليه من مقدار الكرّ ما يحصل به الأمران . ولو قدّر قوّة المتغيّر بحيث يلزم منه تغيّر شيء من أجزاء الكرّ حال وقوعها عليه ، وجب مراعاة ما يؤمن معه ذلك إمّا بتكثير ( 6 ) الأجزاء أو بإلقاء الجميع دفعة . [ الصورة ] الثالثة : أن لا يشترط الممازجة ولا يعتبر المساواة وتكون

هامش
( 1 ) في « أ » : فتنفعل الأجزاء التي يصيبها النجس والوحدة حينئذ غير صادقة .
( 2 ) في « ج » : أن نهمل .
( 3 ) في « ب » و « ج » : ولكن فشرط الامتزاج .
( 4 ) « له » ليس في « أ » و « ب » .
( 5 ) في « ب » : ولا فرق . وفي « ج » : لا نفرّق .
( 6 ) في « ب » و « ج » : بتكثّر .
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 155 | حسن بن زين الدين العاملي / السيد منذر الحكيم