فان أخفى تخير المشتري بين الرد والإمساك بالثمن .
4 - إذا اشترى جملة بضاعة وسلع بثمن ، لم يصح له بيع أفرادها مرابحة بالتقويم والتقسيط الا بعد الاعلام .
5 - إذا اشترى سلعة بثمن معين مثل عشرة دنانير ولم يعمل فيها شيئا كان ذلك رأس مالها وجاز له الاخبار بذلك ، أما إذا عمل في السلعة عملا فإن كان بأجرة جاز ضم الأجرة إلى رأس المال ، فإذا كانت الأجرة عشرة دراهم جاز أن يقول :
بعتك السلعة برأس مالها عشرة دنانير وعشرة دراهم وبربح كذا .
6 - لو ظهر كذب البائع في اخباره برأس المال صح البيع وتخير المشتري بين فسخه وإمضائه بتمام الثمن .
7 - إذ باشر العمل بنفسه وكانت له أجرة لم يجز له أن يضم الأجرة إلى رأس المال . نعم له أن يقول : رأس المال ألف وعملي يساوي كذا مثلا مائة وبعتكها بما ذكر وربح كذا .
الفصل الثاني عشر : في الخيارات
1 - الخيار حق يقتضي السلطنة على فسخ العقد برفع مضمونه ، وهو أقسام :
الأول : خيار المجلس ، أي مجلس البيع ، فإذا وقع البيع فلكل واحد من المشتري والبائع الخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا سقط الخيار من الطرفين ولزم البيع . ولو فارقا من مجلس البيع مصطحبين بقي الخيار لهما حتى يفترقا ، وهو مختص بالبيع بأنواعه كالمرابحة والمساومة والسلف وغير ذلك .
الثاني : خيار الحيوان ، فمن اشترى حيوانا ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيام
منهاج المؤمنين — صفحة 24
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٤