3 - لو خلط البائع بين المتاع الجيد والرديء وباعه باسم الجيد فللمشتري فسخ المعاملة .
4 - لو علم المشتري بعيب المثمن - كالعمى في الحيوان - فلو كان قبل العقد فله الفسخ أو أخذ الأرش وهو ما به التفاوت بين الحيوان الصحيح والمعيب ، مثلا :
لو اشتراه بأربعة دنانير وقيمته سالما ثمانية ومعيوبا ستة والنسبة بين السالم والمعيب الربع فيجوز له ان يأخذ ربع ما دفعه من البائع وهو فيما نحن فيه دينار واحد ، فكيفية أخذ الأرش أن يقوم الشيء صحيحا ثم يقوم معيبا ويلاحظ النسبة بينهما ثم ينقص من الثمن المسمى بتلك النسبة ، والمرجع في تعيين ذلك أهل الخبرة .
5 - كما يثبت خيار العيب للمشتري إذا وجد العيب في المبيع كذلك يثبت للبائع إذا وجده في الثمن المعين ، فله الفسخ أو أخذ الأرش .
6 - كما يثبت الخيار بوجود العيب عند العقد كذلك . يثبت بحدوثه بعده قبل القبض سواء البائع أم المشتري ، ويشكل أخذ الأرش لهما .
7 - لو علم بالعيب بعد البيع ولم ينسخ فورا فليس له ذلك من بعد إلا إذا علم أنه لا يدري بأن له خيار الفسخ فلم يفسخ فيجوز له حينئذ ، وإذا علم بالعيب فيجوز له الفسخ وان لم يكن البائع حاضرا .
8 - يسقط خيار العيب ومطالبة الأرش للمشتري في موارد :
الأول : أن يعلم بالعيب حين المعاملة .
الثاني : أن يقبل بالعيب .
الثالث : أن يسقط الخيار وأخذ الأرش عن نفسه حين المعاملة والعقد .
منهاج المؤمنين — صفحة 27
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٧