من حين العقد ، وفي ثبوته للبائع أيضا إذا كان الثمن حيوانا اشكال .
الثالث : خيار الشرط ، وهو الخيار المجعول باشتراطه في العقد ، اما لكل من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه أو لأجنبي . ولا يتقدر بمدة بل هي بحسب ما اشترطاه قلت أو كثرت .
الرابع : خيار الغبن ، وهو فيما إذا باع بدون ثمن المثل أو اشترى بأكثر منه مع الجهل بالقيمة ، فللمغبون خيار الفسخ الا أن يكون عالما بالحال .
الخامس : خيار التأخير ، وهو فيما باع شيئا ولم يقبض تمام الثمن ولم يسلم المبيع إلى المشتري ولم يشترط تأخير تسليم أحد العوضين ، فحينئذ يلزم البيع ثلاثة أيام ، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالمثمن والا فللبائع فسخ المعاملة .
والمراد بثلاثة أيام هو بياض اليوم ، ولا يشمل الليالي عدا الليلتين المتوسطتين فلو أوقع البيع في أول النهار يكون آخر الثلاثة غروب النهار الثالث ، ولو باع ما يتسارع اليه الفساد بحيث يفسد ليومه كبعض الفواكه والخضروات واللحم في بعض الأوقات ونحو ذلك ، ولو تأخر المشتري فللبائع الخيار قبل أن يطرأ عليه الفساد إلى الليل ولم يشترط التأخير فيفسخ البيع ويتصرف في المبيع .
السادس : خيار الرؤية ، وهو ثابت لمن لم ير السلعة واشتراه أو باعه بالوصف ثم وجده على خلاف ذلك الوصف ، بمعنى كونه ناقصا عنه وغير ما وقع الوصف عليه .
السابع : خيار العيب ، وهو فيما إذا وجد المشتري أو البائع في الثمن أو المبيع عيبا . والمقصود من العيب كل ما زاد على الخلقة الأصلية ، وهي خلقة أكثر النوع الذي يعتبر فيه ذلك ذاتا كأجزاء بدن الحيوان وصفة كحالات الحيوان مثل
منهاج المؤمنين — صفحة 25
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٥