زيادة أحد العوضين على الأخر فتدخل في الربا .
5 - لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية : كالتومان الإيراني والدينار العراقي والنوط الهندي والدولار ونحوها من الأوراق المستعملة في هذه الأزمنة باستعمال النقدين ، فيصح بيع بعضها ببعض وان لم يتحقق التقابض قبل الافتراق كما أنه لا زكاة فيها بل الخمس فقط .
الفصل الحادي عشر : في أقسام البيع بالنسبة إلى الاخبار بالثمن وعدمه
وفيه مسائل :
1 - ما يقع بين المتعاملين في مقام البيع والشراء : اما أن يخبر بالثمن أولا ، والثاني المساومة ، فلا يقع منهما إلا المقاولة وتعيين الثمن والمثمن من دون ملاحظة رأس المال وأن في هذه المعاملة نفعا للبائع أو خسرانا ، فيوقعان البيع على شيء معلوم بثمن معلوم ، وهو أفضل أنواع البيع .
والأول : اما أن يبيع مع الاخبار بالثمن برأس المال أو بزيادة عليه أو نقصان عنه ، والأول التولية ، والثاني المرابحة ، والثالث المواضعة . ولا بد في تحقق هذه العناوين من إيقاع عقده بما يفيد أحدها .
2 - لا بد في جميع الأقسام الثلاثة غير المساومة من ذكر الثمن تفصيلا ، فلو قال : بعتك هذه السلعة برأس مالها وزيادة درهم أو بنقيصة درهم أو بلا زيادة ولا نقيصة . لم يصح حتى يقول : بعتك هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها به وهو مائة درهم بزيادة درهم مثلا أو نقيصته أو بلا زيادة ولا نقيصة .
3 - إذا كان الشراء بالثمن المؤجل وجب على البائع مرابحة أن يخبر بالأجل
منهاج المؤمنين — صفحة 23
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٣