الثاني : قبض الثمن قبل التفرق من مجلس العقد ، ولو قبض البعض صح فيه وبطل في الباقي ، وللبائع حينئذ فسخه .
الثالث : تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيام أو الشهور أو السنين أو نحوها ، ولو جعل الأجل زمان الحصاد بطل البيع ، ويجوز فيه أن يكون قليلا كيوم وأن يكون كثيرا كعشر سنين .
الرابع : إمكان دفع ما تعهد البائع دفعه ، وغلبة الوجود وقت الحلول ، وفي البلد الذي شرط أن يسلم فيه المسلم فيه لو اشترط ذلك ، بحيث يكون مأمون الانقطاع ومقدور التسليم عادة ، فلو لم يكن كذلك بطل البيع .
الخامس : تعيين مكان التسليم ، لكن لو علم ذلك من كلامهم فلا يلزم حينئذ .
السادس : تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العد بمقدرة ، ويصح بيع السلف فيما كان بيعه بالمشاهدة عادة ، ولكن التفاوت بين الافراد بنحو لا يهتم به ، كالبيض والجوز واللوز ونحوها .
5 - لو اشترى شيئا سلفا لم يجز بيعه قبل حلول الأجل ، ويجوز بعده سواء قبضه أم لا ، على البائع وغيره ، بجنس الثمن وغيره مطلقا ما لم يستلزم الربا .
ويكره بيع الغلات كالحنطة قبل القبض وبعد الأجل .
6 - لو دفع المسلم إليه إلى المشتري بعد الحلول الجنس الذي أسلم فيه وكان دونه من حيث الصفة والمقدار لم يجب قبوله ، وان كان مثله يجب القبول كغيره من الديون ، وإذا كان فوقه من حيث الصفة - بأن كان مصداقا للموصوف مع كمال الزائد - فالمشتري بالخيار بين القبول وعدمه .
7 - إذا حل الأجل ولم يتمكن البائع من أداء المسلم فيه لعارض من آفة أو
منهاج المؤمنين — صفحة 21
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢١