4 - انما يحل الحيوان الوحشي بالصيد لو أمكنه الفرار أو الطيران ، فلا يحل مثل ولد الغزال الذي لا يمكنه الفرار ولو صاده مع أمه بسهم واحد تحل الأم دونه .
5 - لو كان الحيوان مما يحل اكله وليس له نفس سائلة كالسمك ، فلو مات حتف أنفه لم يحل أكله وان كان طاهرا .
6 - مثل الكلب والخنزير لا يحل اكله ولا يطهر بالذبح ولا بالصيد ، وما كان مثل السباع كالنمر والذئب لو وقع عليه التذكية من الذبح الشرعي أو الصيد فإنه يطهر ولكن لا يحل أكله ، ولو وقع عليه الصيد بالكلب المعلم فإنه يشكل طهارة بدنه .
7 - الحيوان المسوخ غير السباع كالفيل والدب والقرد ونحوها ، وكذا الحشرات وهي الدواب الصغار التي تسكن باطن الأرض كالفأرة وابن عرس والضب والحية ونحوها ، لو كان لها نفس سائلة وتموت حتف أنفها فهي نجسة ، ويشكل طهارتها بالذبح أو الصيد الشرعي .
8 - لو أخرج من بطن حيوان حي فرخا ميتا فإنه يحرم أكله .
الفصل الثاني : في كيفية الذبح والنحر وشرائطهما
وفيه مسائل :
1 - الواجب في الذبح : هو فري الأوداج الأربعة ، أي قطع تمام الأعضاء الأربعة : الحلقوم وهو مجرى النفس دخولا وخروجا ، والمريء وهو مجرى الطعام والشراب ومحله تحت الحلقوم ، والودجان وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم أو المريء . واللازم قطعها وفصلها ، فلا يكفي شقها من دون القطع والفصل .
منهاج المؤمنين — صفحة 177
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٧٧