تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
لو تصرف قبل أن يصل اليه خبر العزل . 4 - الوكالة عقد جائز من الطرفين ، فللوكيل أن يعزل نفسه مع حضور الموكل وغيبته ، وكذا للموكل أن يعزله لكن انعزاله بعزله مشروط ببلوغه إياه ، ولو أنشأ عزله ولم يطلع عليه الوكيل لم ينعزل . 5 - لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره في إيقاع ما توكل فيه لا عن نفسه ولا عن الموكل إلا باذنه ، ومعه يجوز بكلا النحوين ، فان عين أحدهما فهو المتبع ولا يجوز التعدي عنه . 6 - لو كان الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل كان في عرض فليس له ان يعزله ولا ينعزل بانعزاله ، بل لو مات يبقى الثاني على وكالته ، فلو وكل الموكل وكيله أن يوكل عنه وكيلا فلا يمكن للوكيل عزله ، وان عزله الموكل أو مات فلا ينعزل الوكيل الثاني . 7 - لو وكل الوكيل وكيلا باذن الموكل فلهما عزله ، وان مات الوكيل الأول أو انعزل ينعزل الوكيل الثاني ، فينعزل بانعزاله أو موته . 8 - يجوز أن يتوكل اثنان فصاعدا عن واحد في أمر واحد ، فان صرح الموكل بانفرادهما جاز لكل منهما الاستقلال في التصرف من دون مراجعة الأخر ، ولو مات أحدهما لم تبطل وكالة الأخر ، وان شرط الاجتماع فلا يصح منهما على الانفراد وتبطل الوكالة بموت أحدهما . ويستحب للحاكم أن يعين شخصا مكان الوكيل الميت . 9 - تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل أو جنونهما أو الإغماء عليهما ، وكذا لو تلف متعلق الوكالة ، كموت الغنم الذي وكل في بيعها .