به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة ، والأقوى ضم التيمم .
22 - والوضوء مع الجبيرة ، رافع للحدث لا مبيح ، كما لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبة ، وحكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء واجبة أو مندوبة .
23 - وإذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما ، فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح .
24 - وإذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة ، لا يجب إعادة الصلوات التي صلاها مع وضوء الجبيرة .
25 - ويجوز لصاحب الجبيرة ، الصلاة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره ، ومع عدم اليأس فلا يترك الاحتياط في التأخير .
26 - وفي كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيرى أو التيمم ، الأحوط الجمع بينهما في الشبهة الموضوعية ، ان لم يحرز بعض الأطراف بالأصل .
( السادس : حكم دائم الحدث )
وفيه مسائل :
1 - المسلوس والمبطون : اما ان يكون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبات أم لا ؟ وعلى الثاني اما ان يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرتين أو ثلاثة مثلا ، أو هو متصل .
2 - ففي الصورة الأولى : يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة ، سواء كانت
منهاج المؤمنين — صفحة 77
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٧٧