كما هو المفروض ، وان لم يمكن وضع الخرقة أيضا اقتصر على غسل أطرافه لكن الأحوط وجوبا ضم التيمم اليه .
6 - وان كان في موضع المسح ، ولم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة والمسح عليها بنداوة ، وان لم يمكن سقط وضم اليه التيمم على الأحوط .
7 - وان كان مجبورا ، وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط ، والمسح على الجبيرة ، ان كانت طاهرة أو أمكن تطهيرها .
8 - وان كان في موضع الغسل ، والظاهر تعين المسح حينئذ ، فيجوز الغسل أيضا ، والأحوط إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح ، وينبغي رعاية هذا الاحتياط .
9 - ولا يلزم ان يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل ويلزم ان تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة ، ولا يكفي مجرد النداوة ، نعم لا يلزم المداقة بإيصال الماء إلى الخلل والفرج ، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفا .
10 - هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة ، والأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة وعلى المحل أيضا ، بعد رفعها .
11 - وان لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها ، أو لمانع آخر ، فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها ومسحها ، يجب ذلك ، وان لم يمكن ذلك أيضا ، فالأحوط الجمع بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمم .
12 - والظاهر جريان الأحكام المذكورة إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء ، وان كانت مستوعبة لتمام الأعضاء فالأقوى تعين التيمم ،
منهاج المؤمنين — صفحة 75
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٧٥