والأحوط الجمع بين التيمم والجبيرة .
13 - وإذا كان في عضو واحد جبائر متعددة ، يجب الغسل أو المسح في فواصلها .
14 - وانما ينتقل إلى المسح على الجبيرة ، إذا كانت في موضع المسح بتمامه ، والا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة ، يجب المسح على البشرة .
15 - وفي الجرح المكشوف ، إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه ، يجب أولا ان يغسل ما يمكن من أطرافه ، ثم وضعه .
16 - وإذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر ، بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر ، فالحكم هو التيمم ، لكن الأولى ضم الوضوء مع وضع خرقة والمسح عليها أيضا ، مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله .
17 - وإذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء ، لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضا ، فالمتعين التيمم .
18 - وفي الرمد يتعين التيمم ، إذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا .
19 - وإذا كان شيء لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته أو كان فيها حرج ومشقة لا تتحمل ، مثل : القير ونحوه ، يجري عليه حكم الجبيرة ، ولا يترك الاحتياط في ضم التيمم أيضا .
20 - وما دام خوف الضرر باقيا ، يجري حكم الجبيرة ، وان احتمل البرء والأحوط الإعادة إذا تبين برؤه سابقا ، نعم لو ظن البرؤ وزوال الخوف وجب رفعها .
21 - وإذا كان العضو صحيحا ، لكن كان نجسا ، ولم يمكن تطهيره ، لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعين التيمم ، نعم لو كان عين النجاسة لاصقة
منهاج المؤمنين — صفحة 76
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٧٦