9 - ويشترط الوضوء لكل ركعتين من النوافل .
10 - ويجب على المسلوس ، التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه .
11 - والأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة ، وأما الكيس فلا يلزم تطهيره ، وان كان أحوط .
12 - والمبطون أيضا أن أمكن تحفظه بما يناسب ، يجب كما أن الأحوط تطهير المحل أيضا ان أمكن ، من غير حرج .
13 - ومع احتمال الفترة الواسعة ، احتمالا يعتد به العقلاء فلا يترك الاحتياط في الصبر ، بل الأحوط ولا ينبغي تركه ، الصبر إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها ، بل مع احتمالها .
14 - ولا يجب عليهما بعد برئهما ، قضاء ما مضى من الصلوات ، نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة .
الفصل السادس : في الأغسال
فيه مقامات :
( الأول : في أعدادها )
وفيه مسألة واحدة :
1 - والواجب بعنوان الشرطية لغاياتها سبعة : غسل الجنابة ، والحيض ، والنفاس ، والاستحاضة ، ومس الميت ، وغسل الأموات ، والغسل الذي وجب بنذر ونحوه .
منهاج المؤمنين — صفحة 79
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٧٩