( الثاني : غسل الجنابة )
فيه أركان :
( الأول - موجبات الجنابة ) :
وفيه مسائل :
1 - والجنابة تحصل بأمرين :
الأول : خروج المني
ولو في حال النوم أو الاضطرار ، وان كان بمقدار رأس إبرة ، سواء كان بالوطي أو بغيره ، مع الشهوة أو بدونها ، جامعا للصفات أو فاقدا ، مع العلم بكونه منيا .
2 - وفي حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل ، مع عدم الاستبراء بالبول .
3 - ولا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد ، أو غيره مع الاعتياد ، كما أن المعتبر خروجه إلى خارج البدن ، فلو تحرك من محله ولم يخرج ، لم يوجب الجنابة .
4 - وأن يكون المني منه ، فلو خرج من المرأة مني الرجل لا يوجب جنابتها .
5 - وإذا شك في خارج انه مني أم لا ؟ اختبر بالصفات من الدفق والفتور والشهوة ، والأظهر عدم وجوب الاختبار ، فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيا ، وان لم يعلم بذلك .
6 - وفي المرأة والمريض يكفي اجتماع صفتين ، وهما : الشهوة والفتور والأحوط كفاية الشهوة فقط في المريض .
7 - الثاني : الجماع
وان لم ينزل ، ولو بإدخال الحشفة ، أو مقدارها
منهاج المؤمنين — صفحة 80
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٨٠