( 33 ) - إلى جعفر بن محمّد بن إسماعيل بن خطّاب
في حكم من وطأ أمته ووطأها غيره فولدت :
513 / [ 67 ] - الشيخ الطوسي : الصفّار ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن سليمان ، عن جعفر بن محمّد بن إسماعيل بن خطّاب ( 1 ) ، أنّه كتب إليه :
يسأله عن ابن عمّ له ، كانت له جارية تخدمه ، فكان يطأها ، فدخل يوماً منزله فأصاب فيها رجلاً يخدمه ، فاستراب بها ، فهدّد الجارية ، فأقرّت أنّ الرجل فجر بها ، ثمّ أنّها حبلت ، فأتت بولد .
فكتب ( عليه السلام ) : إن كان الولد لك ، أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما ، فإنّ ذلك لا يحلّ لك ، وإن كان الابن ليس منك ، ولا فيه مشابهة منك فبعه وبع أُمّه . ( 2 )
( 34 ) - إلى جعفر بن محمّد بن حمزة
في حدّ علم اللّه تبارك وتعالى :
514 / [ 68 ] - الكليني : عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد بن حمزة ، قال :
كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) : أسأله أنّ مواليك اختلفوا في العلم ، فقال بعضهم : لم يزل اللّه عالماً قبل فعل الأشياء ، وقال بعضهم : لا نقول لم يزل اللّه عالماً لأنّ معنى يعلم يفعل ، فإن أثبتنا العلم فقد أثبتنا في الأزل معه شيئاً ، فإن رأيت جعلني اللّه فداك ! أن تعلّمني من ذلك ما أقف عليه ولا أجوزه .
فكتب ( عليه السلام ) بخطّه : لم يزل اللّه عالماً تبارك وتعالى ذكره . ( 3 )
( 35 ) - إلى الحسن بن الحسين
في كيفيّة موعظة أحمد بن حمّاد :
هامش
1 - عدّه الشيخ من أصحاب الهادي ( عليه السلام ) . رجال الطوسي : 411 رقم 1 ، ونحوه الأردبيلي في جامع الرواة : 1 / 156 ، والتستري في قاموس الرجال : 2 / 663 رقم 1506 .
2 - الاستبصار : 3 / 367 ح 1313 ، تهذيب الأحكام : 8 / 180 ح 631 ، وسائل الشيعة : 21 / 168 ح 26809 .
3 - الكافي : 1 / 107 ح 5 ، بحار الأنوار : 57 / 162 ح 99 ، الوافي : 1 / 450 ح 364 .