الموكّل بناحيته ، وآمرك يا أبا عليّ ! في ذلك بمثل ما أمرت به أيّوب ، وليقبل كلّ واحد منكما قِبَل ما أمرته به . ( 1 )
في حكم المسح على القدمين :
506 / [ 60 ] - الشيخ الطوسي : سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أيّوب بن نوح ، قال :
كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أسأله عن المسح على القدمين ؟
فقال ( عليه السلام ) : الوضوء بالمسح ، ولا يجب فيه إلاّ ذاك ، ومن غسل فلا بأس . ( 2 )
في التقيّة فيما حكم به العامّة :
507 / [ 61 ] - الشيخ الطوسي : عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن أيّوب بن نوح ، قال :
كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منّا في أحكامهم ، أم لا ؟
فكتب ( عليه السلام ) : يجوز لكم ذلك ، إن كان مذهبكم فيه التقيّة منهم والمداراة . ( 3 )
في علمه ( عليه السلام ) بالوقائع الآتية :
508 / [ 62 ] - الراوندي : قال أيّوب بن نوح :
كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) وقد تعرّض لي جعفر بن عبد الواحد القاضي ، وكان يؤذيني بالكوفة أشكو إليه ما ينالني منه من الأذى .
فكتب ( عليه السلام ) إليّ : تكفي أمره إلى شهرين ، فعزل عن الكوفة ، في الشهرين واسترحت منه . ( 4 )
هامش
1 - اختيار معرفة الرجال : 513 ضمن ح 992 ، بحار الأنوار : 50 / 223 ضمن ح 11 .
2 - الاستبصار : 1 / 65 ، ح 195 ، تهذيب الأحكام : 1 / 64 ح 180 ، وسائل الشيعة : 1 / 421 ح 1100 ، الوافي : 6 / 296 ح 4329 .
3 - الاستبصار : 4 / 147 ح 553 ، تهذيب الأحكام : 9 / 322 ح 1154 ، وسائل الشيعة : 26 / 158 ح 32710 ، الفصول المهمّة للحرّ العاملي : 2 / 478 ح 2314 ، الوافي : 25 / 737 ح 24887 .
4 - الخرائج والجرائح : 1 / 398 ضمن ح 4 ، الصراط المستقيم : 2 / 203 ح 5 ، كشف الغمّة : 2 / 385 ، بحار الأنوار : 50 / 175 ضمن ح 55 ، إثبات الهداة : 3 / 381 ح 57 ، و 386 ح 85 .