520 / [ 74 ] - الشيخ الطوسي : محمّد بن أبي يحيى ، عن عبد اللّه بن جعفر ، عن الحسن بن عليّ بن كيسان ، قال :
كتبت إلى الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) : أسأله عن رجل يطلّق امرأته ، فطلبت منه المهر ، وروى أصحابنا : إذا دخل بها لم يكن لها مهر ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا مهر لها . ( 2 )
( 38 ) - إلى الحسن بن محمّد المدائني
في بيان الأطعمة والأشربة المباحة :
521 / [ 75 ] - الشيخ الطوسي : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن عليّ الهمداني ، عن الحسن بن محمّد المدائني ، قال :
سألته ( 3 ) عن السكنجبين ، والجلاّب ، وربّ التوت ، وربّ السفرجل ، وربّ التفّاح ، وربّ الرمّان .
فكتب ( عليه السلام ) : حلال . ( 4 )
( 39 ) - إلى الحسن بن مالك
في حكم التوسّل إلى الطلاق بطلب المهر :
522 / [ 76 ] - الشيخ الصدوق : روى عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن الحسن بن مالك قال :
كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل زوّج ابنته من رجل فرغب فيه ، ثمّ زهد فيه بعد ذلك ، وأحبّ أن يفرّق بينه وبين ابنته ، وأبى الختن ذلك ، ولم يجب إلى طلاق ، فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق ، ومذهب الأب التخلّص منه ، فلمّا أخذ بالمهر أجاب إلى الطلاق .
هامش
1 - الظاهر أنّ المراد بالصادق هو أبو الحسن الثالث ( عليه السلام ) . الموسوعة الرجاليّة : 7 / 266 . وكذا في معجم رجال الحديث : 5 / 53 رقم 298 .
2 - تهذيب الأحكام : 7 / 376 ح 1524 ، وسائل الشيعة : 21 / 261 ح 27043 .
3 - أورده المحقّق التستري في ذيل عنوان " الحسن بن محمّد المدائني " الذي عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الهادي ( عليه السلام ) . رجال الطوسي : 412 رقم 3 ، ثمّ قال : ولا بدّ من أنّ المراد بقوله : " سألته " هو الهادي ( عليه السلام ) .
4 - تهذيب الأحكام : 9 / 127 ح 550 ، وسائل الشيعة : 25 / 367 ح 32141 .