( 30 ) - إلى بشر بن بشّار النيسابوري
في بيان بعض صفات اللّه سبحانه :
509 / [ 63 ] - الكليني : سهل ، عن بشر بن بشّار النيسابوري ، قال :
كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) ( 1 ) : إنّ مَن قبلنا قد اختلفوا في التوحيد ، فمنهم من يقول : ( هو ) جسم ، ومنهم من يقول : ( هو ) صورة .
فكتب ( عليه السلام ) إليّ : سبحان من لا يحدّ ولا يوصف ، ولا يشبهه شيء ، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير . ( 2 )
في حكم حضانة الولد بعد الطلاق :
510 / [ 64 ] - ابن إدريس الحلّي : أيّوب بن نوح ، قال :
كتب معي بشر بن بشّار ( 3 ) : جعلت فداك ! رجل تزوّج امرأة فولدت منه ، ثمّ فارقها ، متى يجب له أن يأخذ ولده ؟
فكتب أبو الحسن عليّ بن محمّد ( عليهما السلام ) له : إذا صار له سبع سنين ، فإن أخذه فله ، وإن تركه فله . ( 4 )
( 31 ) - إلى جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمداني
في تعيين مقدار زكاة الفطرة :
511 / [ 65 ] - الكليني : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن جعفر بن إبراهيم بن محمّد
هامش
1 - في التوحيد : أبي الحسن ( عليه السلام ) .
2 - الكافي : 1 / 102 ، ح 9 ، التوحيد : 101 ح 13 وفيه : الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الآدمي ، عن بشر . . . ، الفصول المهمّة للحرّ العاملي : 1 / 138 ح . 4 ، نور الثقلين : 4 / 560 ح 19 ، الوافي : 1 / 388 ح 310 .
3 - في البحار : بشير بن يسار .
4 - السرائر : 3 / 581 ، وسائل الشيعة : 21 / 472 ح 27617 ، بحار الأنوار : 103 / 134 ح 5 .