515 / [ 69 ] - الشيخ الطوسي : عليّ بن محمّد القتيبي ، عن الزفري بكر بن زفر الفارسي ، عن الحسن بن الحسين ، أنّه قال :
استحلّ أحمد بن حمّاد منّي مالاً له خطر ، فكتبت رقعة إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) وشكوت فيها أحمد بن حمّاد .
فوقّع ( عليه السلام ) فيها : خوّفه باللّه ، ففعلت ولم ينفع .
فعاودته برقعة أُخرى أعلمته أنّي قد فعلت ما أمرتني به فلم أنتفع .
فوقّع ( عليه السلام ) : إذا لم يحلّ فيه التخويف باللّه فكيف تخوّفه بأنفسنا . ( 1 )
( 36 ) - إلى الحسن بن راشد المكنّى بأبي علي
في حكم من أوصى ثلثي ماله لمواليه وموالي أبيه :
516 / [ 70 ] - الشيخ الصدوق : روى محمّد بن عيسى العبيدي ، عن الحسن بن راشد ، قال :
سألت العسكري ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بثلثه بعد موته ، فقال : ثلثي بعد موتي بين مواليّ وموالي أبي ( 2 ) ، ولأبيه موال ، يدخلون موالي أبيه في وصيّته بما يسمّون مواليه ، أم لا يدخلون ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا يدخلون . ( 3 )
في حكم صوم يوم الشكّ وعلامة دخول شهر رمضان :
517 / [ 71 ] - الشيخ الطوسي : أبو الحسن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، قال : حدّثني أبو عليّ ابن راشد ، قال :
كتب إليّ أبو الحسن العسكري ( عليه السلام ) كتاباً ، وأرّخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان ، وذلك في سنة اثنتين وثلاثين ومائتين ، وكان يوم الأربعاء يوم شكّ ، وصام أهل بغداد يوم الخميس ، وأخبروني أنّهم رأوا الهلال ليلة الخميس ، ولم يغب إلاّ بعد الشفق بزمان طويل ، قال : فاعتقدت
هامش
1 - اختيار معرفة الرجال : 561 ح 1059 .
2 - في التهذيب : وموالياتي ، وفي الوسائل : مولياتي .
3 - من لا يحضره الفقيه : 4 / 173 ح 608 ، تهذيب الأحكام : 9 / 215 ح 849 ، وسائل الشيعة : 19 / 401 ح 24845 ، الوافي : 24 / 153 ح 23811 .