الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) التي تشير إلى تعرض السيدة الزهراء ( عليها السلام ) ، إلى هكذا حادث في حياتها . بينما نحن لا نعاني من أية مشكلة ولا ملابسات غامضة في سند وتوثيق الأدلة الأخرى " حديث الثقلين , حديث الغدير , رزية الخميس " . فلا مانع من الأخذ بما هو أقلّ جهداً وأقوى سنداً من غيره . .
رابعاً : قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل : تفيد بوجوب ترك ودفع ما هو موجب لوقوع الضرر ولو احتمالاً . فكيف ونحن نجد هذا الضرر الواقع في البيت الشيعي من اختلاف شديد بالآراء والحوارات الصاخبة الموجبة للاختلاف بين المؤمنين في هذه القضية التي لا يُلازم عدم القول بها - ضمن الأدلة الدّالة على نفي شرعية القوم للخلافة - أي خلل في الموضوع المُراد نفي الشرعية عنه . .
من هنا جاءَ قولنا في الرسالة السابقة أن لا دليل على وجوب الأخذ بهذا الدليل " كسر الضلع " , إن لم نقل بوجوب تركه بدليل قاعدة دفع الضرر المحتمل والذي أصبح الضرر فيه واقع وليس محتمل فحسب . .
لذا كي يتم نفي شرعية القوم للخلافة والولاية يكفي أن نعتمد على الأدلة المتسالم عليها لدي الطائفة الإمامية وترك ما يوجب الخلاف والضرر بين المؤمنين . .
سائلين المولى تعالى أن يحفظكم من كلّ سوء وأن يحفظ الإسلام والمسلمين . .
والسلام عليكم ورحمة الله . .
مختصر مفيد — صفحة 110
مساهمون: السيد جعفر مرتضى العاملي
ص١١٠