تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
كذلك ( 1 ) بأن ( 2 ) انحصر المجتهد ، ولزم من الاحتياط المحذور ( 3 ) ، أو لزم منه العسر مع التمكن من إبطال وجوبه ( 4 ) حينئذ ( 5 ) كانت ( 6 ) منتجة لحجيته في حقه أيضا ، لكن دونه ( 7 ) خرط القتاد . هذا ( 8 ) على تقدير الحكومة . وأما على تقدير الكشف وصحته ، فجواز الرجوع إليه في غاية الاشكال ، لعدم ( 9 ) مساعدة أدلة التقليد على جواز الرجوع إلى من اختص
شرح
أن هذا الفرض في نفسه بعيد ، لعدم انحصار المجتهد في عصر بالانسدادي حتى يبطل التقليد ، بل ومع بطلانه لا بد من الاحتياط المستلزم للعسر إلا مع نفي وجوبه شرعا . ( 1 ) أي : بحيث تنتج حجية الظن . ( 2 ) بيان لكون المقدمات منتجة لحجية الظن ، وانحصار المجتهد بالانسدادي ، وإشارة إلى بطلان التقليد . ( 3 ) وهو اختلال النظام ، فيبطل الاحتياط حينئذ . ( 4 ) هذا الضمير وضمير ( منه ) راجعان إلى الاحتياط . ( 5 ) أي : حين لزوم العسر . ( 6 ) جواب ( لو جرت ) أي : كانت المقدمات منتجة لحجية الظن في حق غير المجتهد كحجيته في حق المجتهد . ( 7 ) أي : لكن دون جريان المقدمات في هذا الفرض الأخير - المتقدم بقوله : ( نعم . ) - خرط القتاد ، لعدم انحصار المجتهد بالانسدادي في شئ من الاعصار . ( 8 ) أي : ما تقدم من الوجهين على عدم جواز تقليد المجتهد الانسدادي إنما هو بالنسبة إلى القائل بالحكومة . وأما القائل بالكشف فسيأتي الكلام فيه .

حكم تقليد المجتهد الانسدادي القائل بالكشف

( 9 ) منع المصنف من رجوع الجاهل إلى المجتهد الانسدادي القائل بالكشف بوجهين : أحدهما : منع أصل القول بالكشف ، وأنه لو تمت المقدمات كانت مقتضية للقول بالحكومة ، وقد أفاد هذا الوجه بقوله بعد أسطر : ( ولو سلم أن قضيتها ) وكان الأنسب
منتهى الدراية — صفحة 391 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج