كذلك ( 1 ) بأن ( 2 ) انحصر المجتهد ، ولزم من الاحتياط المحذور ( 3 ) ،
أو لزم منه العسر مع التمكن من إبطال وجوبه ( 4 ) حينئذ ( 5 ) كانت
( 6 ) منتجة لحجيته في حقه أيضا ، لكن دونه ( 7 ) خرط القتاد . هذا ( 8 )
على تقدير الحكومة .
وأما على تقدير الكشف وصحته ، فجواز الرجوع إليه في غاية
الاشكال ، لعدم ( 9 ) مساعدة أدلة التقليد على جواز الرجوع إلى من اختص
شرح
أن هذا الفرض في نفسه بعيد ، لعدم انحصار المجتهد في عصر
بالانسدادي حتى يبطل التقليد ، بل ومع بطلانه لا بد من الاحتياط
المستلزم للعسر إلا مع نفي وجوبه شرعا .
( 1 ) أي : بحيث تنتج حجية الظن .
( 2 ) بيان لكون المقدمات منتجة لحجية الظن ، وانحصار المجتهد
بالانسدادي ، وإشارة إلى بطلان التقليد .
( 3 ) وهو اختلال النظام ، فيبطل الاحتياط حينئذ .
( 4 ) هذا الضمير وضمير ( منه ) راجعان إلى الاحتياط .
( 5 ) أي : حين لزوم العسر .
( 6 ) جواب ( لو جرت ) أي : كانت المقدمات منتجة لحجية الظن في
حق غير المجتهد كحجيته في حق المجتهد .
( 7 ) أي : لكن دون جريان المقدمات في هذا الفرض الأخير - المتقدم
بقوله :
( نعم . ) - خرط القتاد ، لعدم انحصار المجتهد بالانسدادي في شئ
من الاعصار .
( 8 ) أي : ما تقدم من الوجهين على عدم جواز تقليد المجتهد
الانسدادي إنما هو بالنسبة إلى القائل بالحكومة . وأما القائل بالكشف
فسيأتي
الكلام فيه .