وإلا ( 1 ) لم يكن وجه في حجيته في تمام الباقي ، لجواز ( 2 ) استعماله
حينئذ ( 3 ) فيه وفي غيره ( 4 ) من ( 5 ) من المراتب التي يجوز أن
ينتهي إليها التخصيص .
وأصالة ( 6 ) عدم مخصص آخر لا يوجب ( 7 ) انعقاد ظهور له ، لا فيه ولا في
شرح
( 1 ) أي : وإن لم يكن العام مستعملا في العموم لم يكن وجه لحجيته
في تمام الباقي .
( 2 ) علة لقوله : ( لم يكن وجه ) وقد مر توضيحه بقولنا : ( إذ مع فرض
عدم الاستعمال في العموم لا وجه لحجيته في تمام الباقي . إلخ ) .
( 3 ) أي : حين عدم استعمال العام في العموم ، وحاصله : أنه بناء على
عدم استعمال العام في العموم - لا وجه لحجيته في تمام الباقي بعد
التخصيص ، لامكان استعماله في جميع الباقي وفي غيره من المراتب
التي يجوز عند أبناء المحاورة انتهاء التخصيص إليها ، لعدم لزوم
التخصيص المستهجن ، مع عدم قرينة معينة لمرتبة من مراتب
التخصيص .
( 4 ) هذا الضمير وضمير ( فيه ) راجعان إلى ( تمام الباقي ) .
( 5 ) بيان ل ( غيره ) إذ كل مرتبة دون مرتبة تمام الباقي يمكن أن يكون
هو المستعمل فيه بعد فرض نصب قرينة على عدم استعمال العام
في العموم .
( 6 ) هذا تعريض بشيخنا الأعظم ( قده ) حيث أثبت ظهور العام في
تمام الباقي بأصالة عدم التخصيص بمخصص آخر ، فلا مانع حينئذ من
التمسك بالعام في تمام الباقي ، وملاحظة هذا العام المخصص مع
الخاص الاخر ، وعليه فلا يلزم انقلاب النسبة حتى لو بنينا على
صيرورة العام مجازا بالتخصيص . [ 1 ]
( 7 ) هذا رد كلام الشيخ ، وحاصله : أن أصالة عدم مخصص آخر لا
توجب انعقاد ظهور العام في تمام الباقي ، لان منشأ الظهور إما الوضع
وإما القرينة ، وكلاهما مفقود كما هو واضح ، وليس للظهور موجب آخر .
وقد تقدم منه في العام والخاص تفصيل ذلك كما أشرنا إلى
عبارته آنفا .
هامش
[ 1 ] جعل شيخنا الأعظم ( قده ) مانعية الخاص القطعي عن العام مرددة
بين فرضين ، وهما :
المانعية عن الظهور والمانعية عن المراد الجدي ، وقال : إن الدليل
اللفظي والخاص القطعي يمنعان عن ظهور العام على حد سواء ، ثم
قال : ( وإن لو حظ - أي العام - بالنسبة إلى المراد منه بعد التخصيص