فصل ( 1 ) :
التعارض هو تنافي ( 2 )
شرح
تعريف التعارض :
( 1 ) الغرض من عقد هذا الفصل تعريف التعارض الذي هو موضوع
الأحكام الآتية في هذا المقصد ، ثم بيان ما يترتب على هذا التعريف
من عدم شموله لموارد الجمع الدلالي والتوفيق العرفي مما يكون بين
المدلولين منافاة وتمانع لكن ليس بين نفس الدليلين تمانع ،
والصور الرئيسية التي ادعى المصنف عدم صدق تعريف التعارض
عليها ثلاث :
الأولى : موارد حكومة أحد الدليلين على الاخر .
الثانية : موارد التوفيق العرفي بين الدليلين بالتصرف في أحدهما تارة ،
وفي كليهما أخرى .
الثالثة : موارد حمل أحد الدليلين على الاخر كما في النص والظاهر
والقرينة وذي القرينة . وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى بعد
الفراغ من تعريف التعارض .
( 2 ) اعلم أن الموجود في كلمات القوم في تعريف التعارض عناوين
ثلاثة :
أولها : وهو المنسوب إلى المشهور ( تنافي المدلولين على وجه
التناقض أو التضاد ) ففي القوانين : ( تعارض الدليلين تنافي مدلوليهما )
وفي الفصول : ( تنافي مقتضاهما ) .
ثانيها : ما أفاده شيخنا الأعظم ( قده ) بقوله : ( وغلب في الاصطلاح
على تنافي الدليلين