فلا بد ( 1 ) من الانتهاء إلى سائر الأصول بلا شبهة ، ولا ارتياب ، ولعله أشير إليه ( 2 ) بالامر بالتأمل ( 3 ) ، فتأمل جيدا .
شرح
( 1 ) جواب ( فلو ) إذ بعد اختصاص اعتبار الاستصحاب بالشك المصطلح فلا محيص عن الرجوع إلى غيره من سائر الأصول العملية في
صورة الظن بالخلاف ، ففي الظن بالفراغ يرجع إلى قاعدة الاشتغال ، وفي الظن بالتكليف يرجع إلى أصالة البراءة .
( 2 ) أي : أشير إلى الاشكال المزبور وهو عدم اقتضاء الظن غير المعتبر للعقد الايجابي أعني ترتيب آثار الشك عليه ، وضمير ( لعله )
للشأن .
( 3 ) حيث قال الشيخ الأعظم : ( وان كان - يعني الظن غير المعتبر - مما شك في اعتباره ، فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعلي
السابق بسببه إلى نقض اليقين بالشك ، فتأمل جدا ) .