تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 722

مساهمون:

ص٧٢٢
عليه آثاره ( 1 ) شرعا ، لا ترتيب ( 2 ) آثار الشك مع عدمه ، بل لا بد حينئذ ( 3 ) في تعيين أن الوظيفة أي أصل من الأصول العملية من الدليل ( 4 ) ، فلو فرض عدم دلالة الاخبار معه ( 5 ) على اعتبار الاستصحاب ( 6 ) ،
شرح
( 1 ) هذا الضمير وضمير ( عليه ) راجعان إلى المظنون بالظن غير المعتبر ، وضميرا ( مظنونه ، به ) راجعان إلى الظن غير المعتبر . ( 2 ) معطوف على ( عدم ) فان نفي النفي إثبات ، يعني : أن مقتضى عدم اعتبار الظن عدم إثبات مظنونه به ، لا ترتيب آثار الشك عليه ، فقوله : ( لا ترتيب ) إشارة إلى العقد الايجابي ، كما أن قوله : ( إلا عدم إثبات مظنونه ) إشارة إلى العقد السلبي ، وضمير ( عدمه ) راجع إلى ( الشك ) والمراد بهذا الشك هو المتساوي طرفاه ، بناء على كونه هو الظاهر من أخبار الاستصحاب ، والظن غير الشك ، فلا بد في حكم الظن غير المعتبر القائم على خلاف الحالة السابقة من الرجوع إلى غير الاستصحاب ، ففي مسألة الوضوء مع أمارة النوم يرجع إلى قاعدة الاشتغال القاضية بلزوم إحراز الطهارة للصلاة مثلا . ( 3 ) أي : حين عدم اقتضاء الظن غير المعتبر العقد الايجابي . ( 4 ) متعلق ب ( لا بد ) يعني : بعد نفي العقد الايجابي - وهو ترتيب آثار الشك على الظن غير المعتبر ، لا بد في تعيين الوظيفة مع الظن غير المعتبر من الرجوع إلى غير الاستصحاب . ( 5 ) أي : مع الظن غير المعتبر ، يعني : بناء على دلالة الاخبار على اعتبار الاستصحاب في خصوص الشك المصطلح - وهو ما تساوى طرفاه ، وعدم دلالتها على اعتباره مع الظن بالخلاف - لا بد في تشخيص الوظيفة من الرجوع إلى غير أخبار الاستصحاب ، لعدم الموضوع لها مع الظن بالخلاف ، إلا إذا قام دليل آخر على اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف كالشك . ( 6 ) لما فرض من دلالتها على اعتبار الاستصحاب في خصوص الشك المتساوي طرفاه .