تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 592

مساهمون:

ص٥٩٢
هامش
لجعل مماثل له بقاء . لكنه يمكن دفع التنافي بينهما بأن يراد بالمماثلة المماثلة في الحكم الاقتضائي لا الفعلي ، بمعنى أن المستصحب لو كان له حكم في حال اليقين به لكان كذا فيجعل مثله له في ظرف الشك فيه . أو يراد بالمماثلة السنخية وإن كان الحكم في زمان اليقين به عقليا لا شرعيا كاللا حرجية العقلية في حال الصغر ، فان استصحابها حال البلوغ عبارة عن جعل الإباحة شرعا التي هي حكم مماثل لذلك الحكم العقلي في الترخيص والتوسعة على المكلف . أو يراد بالمماثلة البناء العملي ، فمعنى الاستصحاب جعل الحكم بالبناء على المتيقن عملا ، فكأنه : قال : ( اعمل أيها الشاك في بقاء المتيقن عمل من يتيقن ببقائه ) ويمكن دفع التنافي بوجوه أخرى أيضا ، ولعل المصنف ( قده ) أشار إلى ما ذكرنا أو بعضه بقوله : ( فتدبر جيدا ) .