هامش
لجعل مماثل له بقاء .
لكنه يمكن دفع التنافي بينهما بأن يراد بالمماثلة المماثلة في الحكم الاقتضائي لا الفعلي ، بمعنى أن المستصحب لو كان له حكم في حال
اليقين به لكان كذا فيجعل مثله له في ظرف الشك فيه .
أو يراد بالمماثلة السنخية وإن كان الحكم في زمان اليقين به عقليا لا شرعيا كاللا حرجية العقلية في حال الصغر ، فان استصحابها حال
البلوغ عبارة عن جعل الإباحة شرعا التي هي حكم مماثل لذلك الحكم العقلي في الترخيص والتوسعة على المكلف .
أو يراد بالمماثلة البناء العملي ، فمعنى الاستصحاب جعل الحكم بالبناء على المتيقن عملا ، فكأنه : قال : ( اعمل أيها الشاك في بقاء المتيقن
عمل من يتيقن ببقائه ) ويمكن دفع التنافي بوجوه أخرى أيضا ، ولعل المصنف ( قده ) أشار إلى ما ذكرنا أو بعضه بقوله : ( فتدبر جيدا ) .