لا بالنسبة ( 1 ) إلى ما كان للأثر الشرعي مطلقا ( 2 ) كان ( 3 ) بخطاب الاستصحاب أو بغيره من أنحاء الخطاب ، فان آثاره ( 4 ) شرعية
كانت أو غيرها تترتب عليه إذا ثبت ولو ( 5 ) بأن يستصحب ، أو كان ( 6 ) من آثار
شرح
( 1 ) معطوف على ( بالنسبة ) يعني : أن عدم ثبوت الأثر غير الشرعي وكذا أثره وإن كان شرعيا بالاستصحاب إنما هو بالنسبة إلى الأثر
الثابت لنفس الواقع المستصحب ، لا بالنسبة إلى الأثر غير الشرعي الثابت للحكم بوجوده مطلقا سواء أكان واقعيا أم ظاهريا ، فان لا
مانع من ترتبه على الاستصحاب ، لتحقق موضوعه ظاهرا بالاستصحاب . والمراد بالموصول في قوله : ( ما كان ) هو الأثر غير الشرعي .
( 2 ) قيد للأثر الشرعي ، يعني : أن يكون الأثر الشرعي بوجوده الأعم من الواقعي والظاهري موضوعا للأثر غير الشرعي ، كوجوب
الإطاعة المترتب على الحكم الشرعي مطلقا ولو كان ظاهريا ثابتا بالاستصحاب مثلا .
( 3 ) بيان للاطلاق ، يعنى : سواء ثبت الحكم الشرعي الأعم من الواقعي والظاهري بخطاب الاستصحاب كقوله عليه السلام : ( لا تنقض اليقين
بالشك ) الذي هو من الأصول العملية ، أم بخطاب غير الاستصحاب كالأدلة الاجتهادية غير العلمية كخبر الواحد ، وضمير ( بغيره ) راجع
إلى خطاب الاستصحاب .
( 4 ) يعني : فان آثار الأثر الشرعي الذي يكون بوجوده المطلق موضوعا لها تترتب على ذلك الأثر الشرعي وان كانت تلك الآثار غير
شرعية .
( 5 ) هذا هو الفرد الخفي للثبوت ، يعني : أن الآثار الشرعية تترتب عليه إذا ثبت ذلك الحكم الشرعي ظاهرا ولو بأن يجري الاستصحاب
في نفسه أو في الموضوع الذي يترتب عليه هذا الحكم ، وضمير ( غيرها ) راجع إلى ( شرعية ) وضميرا ( عليه ) والمستتر في ( يستصحب )
راجعان إلى ( الأثر ) .
( 6 ) معطوف على ( لان يستصحب ) يعني : ولو ثبت ذلك الأثر الشرعي بالاستصحاب الجاري في موضوع ذلك الأثر الشرعي ، فهذا
إشارة إلى الاستصحاب