تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
الفراغ عنه كذلك ( 1 ) ، وهذا ( 2 ) بخلاف الاضطرار إلى تركه [ 1 ] فإنه ( 3 ) من حدود التكليف به وقيوده ( 4 ) ، ولا يكون ( 5 ) الاشتغال به من الأول إلا مقيدا بعدم عروضه ، فلا يقين باشتغال الذمة بالتكليف به ( 6 ) إلا إلى هذا الحد ، فلا يجب رعايته فيما بعده ( 7 ) ، ولا يكون ( 8 ) [ تكون ] الا
شرح
( 1 ) أي : يقينا ، وضمائر ( عنه ، به ) في الموضعين راجعة إلى المكلف به . ( 2 ) أي : عدم كون فقد الموضوع من شرائط التكليف . ، وهو بيان لوجه فساد مقايسة الاضطرار الطارئ على العلم بفقدان بعض الأطراف ، وقد عرفت توضيحه بقولنا : ( ومحصله الفرق بين الاضطرار والفقدان . إلخ ) . ( 3 ) أي : فان الاضطرار إلى ترك المكلف به من شرائط التكليف بترك المتعلق كشرب الحرام والنجس ، ومن المعلوم عدم بقاء المحدود بعد الحد . ( 4 ) أي : من قيود التكليف شرعا ، والا فقيدية بقاء الموضوع للحكم عقلا مما لا إشكال فيه ، وضمير ( به ) راجع إلى ( تركه ) . ( 5 ) هذه الجملة مفسرة لقوله : ( من حدود التكليف ) . ( 6 ) أي : بالمكلف به ، وضمير ( عروضه ) راجع إلى الاضطرار . ( 7 ) أي : رعاية التكليف فيما بعد الاضطرار ، والمراد بهذا الحد الاضطرار . ( 8 ) الضمير المستتر فيه راجع إلى ما يستفاد من قوله : ( رعايته ) يعني :
هامش
[ 1 ] الأولى إضافة ( أو ارتكابه ) إليه ، إذ الاضطرار إلى الترك انما هو في الشبهة الوجوبية دون التحريمية ، فلا بد من عطف ( أو ارتكابه ) على ( تركه ) حتى يعم كلا من الشبهة الوجوبية والتحريمية ، حيث إن الاضطرار في الشبهة التحريمية يكون إلى ارتكاب بعض أطرافها لا إلى تركه .