المقتضي ، وأن ( 1 ) العارض مانع فعلي . هذا ( 2 ) ولو لم نقل بحكومة دليله على دليله ( 3 ) ، لعدم ( 4 ) ثبوت نظره
[ 1 ] إلى مدلوله
شرح
( 1 ) معطوف على ( انه ) وقد تقدم توضيح ذلك كله .
( 2 ) أي : تقديم دليل العنوان الثانوي على دليل حكم العنوان الأولي ثابت وان لم نقل بحكومة دليله على دليل حكم العنوان الأولي ،
وغرضه : أن التقديم المزبور مسلم إما للحكومة كما هو مختار الشيخ ( قده ) وإما للتوفيق العرفي ان لم يتم حديث الحكومة .
( 3 ) أي : دلل حكم العنوان الأولي ، والضمير الأول راجع إلى ( العارض ) وقوله : ( ولو لم نقل ) تعريض بما أفاده الشيخ ( قده ) من الحكومة
كما سيأتي تفصيله .
( 4 ) هذا تعليل لعدم حكومة دليل نفي الضرر على أدلة أحكام العناوين الأولية .
توضيحه : أن الشيخ ( قده ) قائل بحكومة دليل قاعدة الضرر على أدلة أحكام العناوين الأولية ، قال في الرسائل : ( ثم إن هذه القاعدة حاكمة
على جميع العمومات الدالة بعمومها على تشريع الحكم الضرري كأدلة لزوم العقود وسلطنة الناس على أموالهم . إلى أن قال : والمراد
بالحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا لحال الدليل الآخر من حيث إثبات حكم لشئ أو نفيه عنه ، فالأول مثل ما دل
على الطهارة بالاستصحاب ، أو بشهادة العدلين ، فإنه حاكم على ما دل على أنه لا صلاة الا بطهور ، فإنه يفيد بمدلوله اللفظي على أن ما
ثبت من الاحكام للطهارة في مثل لا صلاة الا بطهور وغيرها ثابت للمتطهر
هامش
وعليه فلا حاجة إلى قوله ( قده ) : ( لو كانت هناك دلالة ) الا أن تكون هذه القضية الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع ، فتدبر .
[ 1 ] ان كان المراد بالنظر التعرض والشرح لمدلول الدليل المحكوم