بدلالة ( 1 ) لا يجوز الاغماض عنها بسبب ( 2 ) دليل حكم العارض ( 3 ) المخالف له ، فيقدم ( 4 ) دليل ذاك العنوان ( 5 ) على دليله .
وأخرى ( 6 ) يكون [ 1 ] على نحو لو كانت هناك دلالة للزم الاغماض
شرح
الأولى . إلخ ) .
( 1 ) متعلق ب ( يكون ) يعني : أن دلالة الدليل على فعلية الحكم بالعنوان الأولي تارة تكون بنحو تأبى عن حملها على الاقتضائي كما إذا
كانت دلالته بالنصوصية ، فيقدم حينئذ دليل الحكم الأولي على دليل الحكم الثانوي ، لتقدم النص على الظاهر ، وضمير ( عنها ) راجع إلى
الدلالة .
( 2 ) متعلق ب ( الاغماض ) يعني : لا يجوز الاغماض عن دلالة دليل الحكم الأولي بسبب دليل حكم العنوان الثانوي المخالف للحكم الأولي ، لما
فرض من عدم جواز الاغماض عن دلالته بالنصوصية مثلا .
( 3 ) وهو العنوان الثانوي ، وضمير ( له ) راجع إلى ( الحكم ) في قوله :
( الحكم الثابت ) .
( 4 ) هذا نتيجة فعلية الحكم الأولي مطلقا ، إذا لازم دلالة دليله بحيث لا يجوز الاغماض عنها هو تقدمه على دليل العنوان الثانوي .
( 5 ) يعني : أن العنوان الأولي يقدم على دليل العنوان الثانوي ، وضمير ( دليله ) راجع إلى ( حكم العارض ) .
( 6 ) معطوف على ( تارة ) وهذا هو الشق الثاني الذي أشرنا إليه بقولنا : ( وان دل على فعلية الحكم لا بنحو الاطلاق والعلية التامة إلخ )
وتوضيحه : أن دليل حكم الفعل بعنوانه الأولي ان كانت دلالته على فعلية الحكم بمثابة لا تأبى عن
هامش
[ 1 ] سوق الكلام يقتضي أن تكون العبارة هكذا : ( وبالجملة ان كانت دلالة