تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
ولو أوجب ( 1 ) تفاوتا فإنما هو في ناحية المعلوم في ( 2 ) فعلية البعث أو الزجر مع الحصر ، وعدمها [ ) 3 وعدمهما ] مع عدمه ، فلا يكاد يختلف العلم الاجمالي باختلاف الأطراف قلة وكثرة في التنجيز ( 4 ) وعدمه ما لم يختلف المعلوم في الفعلية وعدمها ( 5 ) بذلك ، وقد عرفت آنفا ( 6 ) أنه لا تفاوت بين التفصيلي والاجمالي في ذلك ما لم يكن تفاوت في
شرح
الاجماع مستفيض وهو كاف في المسألة ) . [ 1 ] ( 1 ) أي : ولو أوجب اختلاف الأطراف في الحصر وعدمه تفاوتا فإنما هو . إلخ . ( 2 ) بيان لقوله : ( ناحية المعلوم ) و ( مع الحصر ) متعلق ب ( فعلية البعث ) . ( 3 ) أي : وعدم الفعلية مع عدم الحصر ، يعني : أن الحكم فعلي مع الحصر وغير فعلي مع عدمه . ( 4 ) متعلق ب ( يختلف ) و ( ما ) في ( ما لم يختلف ) ظرف له . ( 5 ) أي : وعدم الفعلية بتفاوت الأطراف كثرة وقلة ، يعني : أن التنجيز غير منوط بقلة الأطراف حتى تكون كثرتها مانعة عنه ، بل المناط في التنجيز وعدمه هو فعلية المعلوم وعدمها ، فكثرتها وقلتها ان أوجبتا اختلاف المعلوم في الفعلية وعدمها اختلف في التنجيز ، والا فلا كما مر آنفا . ( 6 ) في قوله : ومن هنا انقدح أنه لا فرق بين . إلخ .
هامش
[ 1 ] كيف يمكن الركون إلى الاجماع المحصل فضلا عن المنقول في مسألة ذكروا فيها وجوها يحتمل بل يظن استناد المجمعين إليها . نعم لو أفادت تلك الوجوه الوثوق والاطمئنان بصحة فتوى المجمعين فلا بأس بالاعتماد عليها ، لكنه ليس لأجل حجية الاجماع بل لأجل هذا الوثوق .