في التنجز وعدمه فيما ( 1 ) كان المعلوم إجمالا فعليا يبعث ( 2 )
المولى نحوه فعلا أو يزجر عنه كذلك ( 3 ) مع ( 4 ) ما هو عليه من كثرة
أطرافه .
والحاصل : أن اختلاف الأطراف في الحصر وعدمه لا يوجب ( 5 )
تفاوتا في ناحية العلم ،
شرح
لكن هذه الفعلية في كل طرف منوطة بعدم ما يمنع عنها بالنسبة إلى
ذلك الطرف كخروجه عن مورد الابتلاء ، أو الاضطرار إلى ارتكابه
أو نحوهما ، فإنه لولا خروج بعض الأطراف عن الابتلاء مثلا لكان
الحكم الواقعي بالنسبة إليه فعليا من سائر الجهات غير جهة مضادته
للحكم الظاهري ، لكن هذا المانع أخرجه عن الفعلية من سائر الجهات
غير جهة مضادته للحكم الظاهري أيضا ، فعدم فعليته حينئذ ليس
من جهة واحدة ، بل من جهات عديدة ، ولذا لو تعلق به العلم
التفصيلي لم يتنجز أيضا .
( 1 ) متعلق ب ( تفاوتا ) ، و ( ما ) ظرف لكون المعلوم بالاجمال فعليا .
( 2 ) ان كان التكليف المعلوم إجمالا هو الوجوب كالأمر المردد بين
القصر والتمام في بعض الموارد .
( 3 ) أي : فعلا فيما كان المعلوم إجمالا هو الحرمة كالنهي المردد بين
إناءين علم إجمالا بخمرية أحدهما .
( 4 ) متعلق بكل من ( يبعث ويزجر ) وضمير ( هو ) راجع إلى المعلوم
بالاجمال وضمير ( عليه ) راجع إلى الموصول ، و ( من كثرة أطرافه )
بيان له ، يعني : مع كثرة أطراف المعلوم بالاجمال .
( 5 ) بحيث يوجب تنجيز العلم لو كانت الأطراف محصورة وعدمه ان
لم تكن كذلك كما عليه المشهور ، بل ادعي عليه الاجماع كما قال
الشيخ : ( وبالجملة فنقل