تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
في التنجز وعدمه فيما ( 1 ) كان المعلوم إجمالا فعليا يبعث ( 2 ) المولى نحوه فعلا أو يزجر عنه كذلك ( 3 ) مع ( 4 ) ما هو عليه من كثرة أطرافه . والحاصل : أن اختلاف الأطراف في الحصر وعدمه لا يوجب ( 5 ) تفاوتا في ناحية العلم ،
شرح
لكن هذه الفعلية في كل طرف منوطة بعدم ما يمنع عنها بالنسبة إلى ذلك الطرف كخروجه عن مورد الابتلاء ، أو الاضطرار إلى ارتكابه أو نحوهما ، فإنه لولا خروج بعض الأطراف عن الابتلاء مثلا لكان الحكم الواقعي بالنسبة إليه فعليا من سائر الجهات غير جهة مضادته للحكم الظاهري ، لكن هذا المانع أخرجه عن الفعلية من سائر الجهات غير جهة مضادته للحكم الظاهري أيضا ، فعدم فعليته حينئذ ليس من جهة واحدة ، بل من جهات عديدة ، ولذا لو تعلق به العلم التفصيلي لم يتنجز أيضا . ( 1 ) متعلق ب ( تفاوتا ) ، و ( ما ) ظرف لكون المعلوم بالاجمال فعليا . ( 2 ) ان كان التكليف المعلوم إجمالا هو الوجوب كالأمر المردد بين القصر والتمام في بعض الموارد . ( 3 ) أي : فعلا فيما كان المعلوم إجمالا هو الحرمة كالنهي المردد بين إناءين علم إجمالا بخمرية أحدهما . ( 4 ) متعلق بكل من ( يبعث ويزجر ) وضمير ( هو ) راجع إلى المعلوم بالاجمال وضمير ( عليه ) راجع إلى الموصول ، و ( من كثرة أطرافه ) بيان له ، يعني : مع كثرة أطراف المعلوم بالاجمال . ( 5 ) بحيث يوجب تنجيز العلم لو كانت الأطراف محصورة وعدمه ان لم تكن كذلك كما عليه المشهور ، بل ادعي عليه الاجماع كما قال الشيخ : ( وبالجملة فنقل
منتهى الدراية — صفحة 25 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج