هو المجعول بنفسه أو أثره ، ووجوب ( 1 ) الإعادة انما ( 2 ) هو أثر بقاء
شرح
حكما أو موضوعا لحكم شرعي ، فالمراد ب ( بنفسه ) الحكم ، وب
( أثره ) الموضوع للحكم .
( 1 ) هذا تقريب توهم ترتب الأثر على جريان الحديث في الجزئية ،
وقد عرفته بقولنا : ( ودعوى أن الجزئية مما يترتب عليه أثر
شرعي إلخ ) .
( 2 ) هذا إشارة إلى الجواب الأول عن الدعوى المذكورة المتقدم
بقولنا :
( مدفوعة أولا بأن وجوب الإعادة إلخ ) .
هامش
يحصل الامن من المؤاخذة على تقدير تعلق التكليف به واقعا ، فيعود
النزاع مبنائيا .
وأما الثاني ، فلان المعلوم بالاجمال هو الجامع بين الأطراف ، ولا علم
بتعلق التكليف بكل واحد منها بالخصوص ، والا كان معلوما
بالتفصيل لا بالاجمال ، وهذا خلف كما هو واضح . وغاية ما يقتضيه
العلم بالجامع عقلا هو رعاية احتمال التكليف في كل منها من باب
المقدمة العلمية ودفع الضرر المحتمل ، ومن المعلوم حصول التأمين
الشرعي بشمول مثل حديث الحجب لبعض الأطراف ، وحيث إن
الأقل
ليس مجرى للأصل ، فيجري في وجوب الأكثر المشكوك فيه بلا مانع .
نعم يلزم القطع بالمخالفة للمعلوم بالاجمال لو التزم بشمول دليل
الأصل لتمام الأطراف ، لكنه أجنبي عن مقالة من يدعي اقتضاء العلم
الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية ، هذا .
مضافا إلى : أن العلم بالجامع لو اقتضى الاشتغال والمنع عن جريان
البراءة لم يفرق فيه بين إجرائها في جزئية المشكوك فيه كما في
المتن وبين إجرائها في وجوب الأكثر كما في الرسائل ، لاستلزامه
لفوات المعلوم بالاجمال في كلتا الصورتين على تقدير تعلقه
بالأكثر . ومناقضة الإرادة الفعلية على كل تقدير لعدم الإرادة كذلك
على تقدير تعلق الامر بالأكثر واضحة ، وقد تقدم منه أن الحكم
الفعلي من